السيد السيستاني
179
منهاج الصالحين
الفصل الرابع في أحكام المفقود زوجها مسألة 588 : المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين : القسم الأول : من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو ، وحكمها حينئذ لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها ، أو يأتيها خبر موته ، أو طلاقه ، أو ارتداده ، فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وإن طالت المدة ، بل وإن لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليه من مال نفسه . نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنه قد هجرها تاركا أداء ما لها من الحقوق الزوجية ، وقد تعمد اخفاء موضعه لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي - فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه - أن يتصل به ويلزمه بأحد الأمرين ، إما أداء حقوقها ، أو طلاقها ويطلقها لو تعذر إلزامه بأحدهما ، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي أن يطلقها فيما إذا طلبت منه ذلك ، فإن حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدم في المسألة ( 357 ) القسم الثاني : من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان : الحالة الأولى : أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، أو يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه ، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر والانتظار كما في القسم الأول المتقدم ، وليس لها المطالبة بالطلاق ما دام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليه وإن طالت المدة . الحالة الثانية : أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، ولا